مرسوم رئاسي رقم 2000-425
· ج.ر عدد 79 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-425 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على النظام الأساسي لمرصد الصحراء والساحل المعتمد بالرباط المملكة المغربية) في 7 مارس سنة 2000. 3
المادة 5
مراقبة الحسابات يشرف على مراقبة المرصد مراقب مثبت للحسابات يعينه مجلس الإدارة عن طريق طلب عروض مفتوح لمراقبي حسابات خارجيين معترف بهم في دولة من الدول الأعضاء في المرصد. ويمارس المراقب عمله وفقا للشروط الواردة في النظام المالي.