مرسوم رئاسي رقم 2000-425
· ج.ر عدد 79 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-425 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على النظام الأساسي لمرصد الصحراء والساحل المعتمد بالرباط المملكة المغربية) في 7 مارس سنة 2000. 3
المادة 4
الموارد تشمل موارد المرصد :
- مساهمات طوعية يقدمها كل الأعضاء.
- إمكانيات خاصة قد تؤمن له في إطار عمليات تعاقدية.
- أي موارد من أصل وطني واحد أو متعدد.
أي موارد أخرى تبرعات، هبات بالوصية …) يأذن بها مجلس الإدارة.