المادة 3
الأهداف والأنشطة الأهداف :
يرمي المرصد إلى تحقيق الأهداف الأساسية التالية : 1.3 - المساهمة في مكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف في إفريقيا وكذلك في الإدارة المستديمة للموارد الطبيعية. 2.3 - النهوض بسبل التعاون بين الدول وانصهار جهودها سيما دول إفريقيا الشمالية (الجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا وليبيا) وهي عضو في اتحاد المغرب العربي، وكذلك مصر ودول إفريقيا الغربية والوسطى بوركينا فاسو والرأس الأخضر وغامبيا وغينيا بيساو ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال والتشاد وهي عضو في اللجنة الدائمة الدولية لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل، ودول إفريقيا الشرقية (جيبوتي وأثيوبيا وإيرتريا وكينيا وأوغندا والصومال والسودان) وهي عضو في السلطة الدولية الحكومية للتنمية، وذلك بهدف خلق فضاء إقليمي حقيقي للتعاون وتعزيز الإدارة المستديمة للموارد الطبيعية في المناطق القاحلة وشبه القاحلة. 3.3- تطوير الشراكة بين دول الشمال والجنوب وفيما بين دول الشمال وما بين دول الجنوب.
الأنشطة :
يضطلع المرصد بالأنشطة التالية : 4.3 - المساهمة في تحكّم أفضل في المعلومات لصالح مستخدميها. 5.3 النهوض بأنشطة الشراكة والتنمية بين مجموع الأعضاء للمضي قدما في تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر وجدول أعمال 21. 27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000 م الجريدة الرند 6.3 المساهمة في تقييم المعلومات الخاصة بالجفاف والتصحر والتعريف بقيمتها ونشرها. 7.3 - الاعتماد على الهياكل القائمة في إفريقيا وتحقيق التناسق بين أنشطة المرصد وهذه الهياكل وبينها والمؤسسات الإنمائية الدولية التي تعمل في نفس الاتجاه. 8.3- تعزيز القدرات الإفريقية في مجال التصرف في الموارد الطبيعية والبحث والتطوير الخاص بالجفاف والتصحر. 9.3- اعتماد المناهج الشاملة عند وضع الاستراتيجيات الوطنية وشبه الإقليمية والإقليمية للوقاية من تدهور البيئة ومكافحته وتوفير الدعم بناء على طلب الدول الأعضاء والمنظمات المتخصصة للجهود الرامية إلى صياغة الأولويات الوطنية وشبه الإقليمية على أساس الحاجات التي حددت . 10.3 - تيسير التناسق بين إجراءات جمع بيانات من مصادر مختلفة ومعالجتها وتطوير أدوات التقييم والاتصال والإعلام. 11.3 - دعم أنشطة التدريب الفعالة على مختلف المستويات وتشجيعها بناء على طلب الدول المعنية والمنظمات المتخصصة، وتيسير تبادل المعارف المحلية والتحكم في التقنيات المجدية. 12.3 لعب دور المنسق لتوجيه الدول المتضررة في أبحاثها خاصة في مجالات تنظيم شبكات انتقال المعلومات وإقامة أنظمة متابعة وتقييم تأثير الأعمال والبرامج المتخذة وكذلك في المجهود الرامي إلى تعزيز القدرات في هذه الميادين.