مرسوم رئاسي رقم 2000-425
· ج.ر عدد 79 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-425 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على النظام الأساسي لمرصد الصحراء والساحل المعتمد بالرباط المملكة المغربية) في 7 مارس سنة 2000. 3
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة دولية النظام الأساسي لمرصد الصحراء والساحل