مرسوم رئاسي رقم 2000-425
· ج.ر عدد 79 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-425 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على النظام الأساسي لمرصد الصحراء والساحل المعتمد بالرباط المملكة المغربية) في 7 مارس سنة 2000. 3
المادة الأولى
التعريف - المهمة - المقر 1.1 - إن مرصد الصحراء والساحل منظمة ذات طابع دولي مهمتها :
- أن تكون همزة وصل وإطارا دوليا للشراكة والتشاور في مجال مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف.
- أن تساهم في التحكم في المعلومات المفيدة في مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف وتبادلها . 2.1 - حدد مقر المرصد في تونس العاصمة.
ويعرف اتفاق المقر مع البلد المستضيف بآليات انتصابه وممارسته أنشطته.