مرسوم رئاسي رقم 2000-425
· ج.ر عدد 79 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-425 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على النظام الأساسي لمرصد الصحراء والساحل المعتمد بالرباط المملكة المغربية) في 7 مارس سنة 2000. 3
المادة 13
لغات العمل لغات العمل بالمرصد هي الانجليزية والفرنسية.
وإثباتا لذلك، فقد وضع الممثلون الموقعون أدناه والمخولون لهذا الغرض هذا النظام الأساسي الذي حرر باللغات الفرنسية والانجليزية والعربية والنصوص الثلاثة قوة الحجية. تودع هذه النسخ الأصلية في محفوظات الأمانة التنفيذية للمرصد. وتقدم نسخ طبق الأصل منها إلى الأطراف المنضمة بالطرق الدبلوماسية.
الأمين التنفيذي الشاذلي فزاني