المادة 12
الحل 1.12 - إذا دعيت الجمعية العامة إلى اتخاد قرار بشأن حل المرصد تجتمع لهذا الغرض بالذات حسب نفس الآجال المنصوص عليها في المادة السابقة.
وينبغي حينئذ أن تكون مشكلة من ثلثي مجموع الأعضاء على الأقل حتى تجرى المداولات بشكل مقبول. 2.12 - وإن تعذر ذلك، تلتئم الجمعية من جديد حسب نفس الآجال المنصوص عليها في المادة السابقة وينبغي أن تكون مشكّلة من ربع مجموع الأعضاء الحاضرين أو الممثلين حتى تجرى المداولات بشكل مقبول. 3.12- وفي كل الحالات، لا يتم التصويت بشأن الحل إلا بأغلبية ثلثي مجموع الأعضاء الحاضرين أو الممثلين في هذه الجمعية. 27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000 م 4.12- إذا ما انسحبت منظمة اليونسكو أو الدولة المقر من المرصد ، تتم تصفية المرصد، ويتخذ مجلس الإدارة كافة الإجراءات التي يراها ملائمة سيما فيما يتعلّق بنقل أصول المرصد. وقبل الشروع في التصفية يدرس مجلس الإدارة كل امكانيات النقل إلى دولة عضو أخرى في المرصد. 5.12- وفي حالة الحلّ، تعيّن الجمعية العامة مصفيا واحدا للأصول أو أكثر إن اقتضى الأمر ووفقا لأحكام البلد المستضيف. وتوزع الأصول على منظمة لها أهداف مماثلة.