المادة 11
تعديل النظام الأساسي 1.11 - يمكن مجلس الإدارة أن يعتمد مشاريع تعديلات للنظام الأساسي بناء على اقتراح الأمين التنفيذي أو اقتراح ثلث مجموع الأعضاء الذين يشكلون مجلس الإدارة. ويعرض مجلس الإدارة مشاريع التعديلات هذه على الجمعية العامة للاعتماد. 2.11- في كلتا الحالتين، تدرج مقترحات التعديل في جدول أعمال مجلس الإدارة الموالي والذي يرسل إلى كل أعضاء الجمعية العامة في موعد أقصاه ثلاثة أشهر قبل اجتماعه. 3.11- ينبغي أن يتشكّل مجلس الإدارة من ثلث مجموع الأعضاء على الأقل بغية إجراء مداولات مقبولة. وإن لم تستكمل هذه النسبة، تدرج مقترحات تعديل النظام الأساسي في جدول أعمال مجلس إدارة موال يجتمع في ظرف أقصاه ثلاثة أشهر. 4.11- يعتمد النظام الأساسي المعدل على أساس الوفاق بين جميع الأعضاء الحاضرين أو الممثلين في الجمعية العامة وإن تعذر الوفاق يتم التصويت وتتخذ الجمعية العامة قراراتها بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين أو الممثلين ويصبح الاعتماد نافذا اعتبارا من تاريخ التصويت.