المادة 10
الأمانة التنفيذية 1.10 - تنفذ الأمانة التنفيذية قرارات مجلس الإدارة وتتخذ كل الإجراءات الضرورية لإدارة المرصد وتنفيذ برامجه وتطبيق سياسته والاضطلاع بمهمته. 2.10- تعد الأمانة التنفيذية ميزانيات وبرامج المرصد كل سنة وتعرضها للاعتماد على مجلس الإدارة. 3.10- تعرض الأمانة التنفيذية بمناسبة كل دورة عادية للجمعية العامة حصيلة أنشطة المرصد منذ انعقاد آخر اجتماع للجمعية العامة، وتقريرا عن التوجهات خلال السنوات الأربع الموالية. ويتم عرض الحصيلة والتقرير عن التوجهات على مجلس الإدارة التي ترفعهما إلى الجمعية العامة مشفوعين بالملاحظات التي قد تبديها . 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 4.10- تنفّذ الأمانة التنفيذية أحكام النظام المالي في الإدارة المالية للمرصد. وتضع تقريرا سنويا عن الأنشطة وكشفا عن حسابات السنة المنقضية مصادقا عليه من طرف مراقب الحسابات التي ترسل إلى كافة الأعضاء بعد اعتمادها من طرف مجلس الإدارة. 5.10- يدير الأمانة التنفيذية الأمين التنفيذي. ويكون الأمين التنفيذي مسؤولا أمام مجلس الإدارة. 6.10- يعتبر الأمين التنفيذي ممثلا للمرصد في شؤون حياته اليومية. وفي حالة النيابة أمام المحاكم، لا يجوز أن يحلّ محلّه إلا وكيل يمثل بناء على تفويض خاص. خاص 7.10- يشارك الأمين التنفيذي في اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمجلس العلمي والفني دون حق في التصويت. ويساعده الموظفون العلميون والفنيون والإداريون حسب ما يراه ضروريا. 8-10- يعيّن الأمين التنفيذي أعضاء الأمانة التنفيذية ويضع حدا لنشاطهم وفقا لأحكام نظام الموظفين ولائحة الموظفين. 9.10- تكتسي مسؤوليات الأمين التنفيذي إزاء المرصد طابعا دوليا حصريا . ولا يطالب ولا يتلقى خلال أدائه لواجبه أي تعليمات من أي حكومة أو سلطة غريبة عن المرصد. 10.10- تحدد مدة ولاية الأمين التنفيذي بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 11.10- يحدّد مجلس الإدارة راتب الأمين التنفيذي وامتيازاته. 12.10 - يرخص مجلس الإدارة بعد المداولة للأمين التنفيذي فتح حساب مصرفي واحد أو أكثر. 13.10 - يعرض الأمين التنفيذي على مجلس الإدارة للاعتماد نظام الموظفين ولوائح الموظفين والنظام الداخلي والنظام المالي والتعديلات المحتملة ذات الصلة.
العدد 79. 27 رمضان عام 1421 ه . 23 ديسمبر سنة 2000 م.