مرسوم رئاسي رقم 2000-423
· ج.ر عدد 78 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-423 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 16 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر، المتعلقة بالنقل الدولي على الطرقات للبضائع والمسافرين والعبور، الموقعة في الجزائر يوم 16 مارس سنة 1998
الباب الثالث — نقل البضائع على الطرقات
المادة 9
نوعا الرخص :
1- رخصة السفر : صالحة لرحلة واحدة ذهابا وإيابا، مدة صلاحيتها محددة بشهرين (02).
2- رخصة زمنية : صالحة لعدد غير محدد من الرحلات ذهابا وإيابا، مدة صلاحيتها تزيد عن شهرين
(02) ولا تفوق سنة تقويمية.
لا يمكن تحويل الرخصة الممنوحة من ناقل لآخر.
كل رخصة مسلّمة لناقل صالحة لعربة واحدة فقط.