مرسوم رئاسي رقم 2000-423
· ج.ر عدد 78 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-423 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 16 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر، المتعلقة بالنقل الدولي على الطرقات للبضائع والمسافرين والعبور، الموقعة في الجزائر يوم 16 مارس سنة 1998
الباب الثالث — نقل البضائع على الطرقات
المادة 8
تخضع كل عمليات نقل البضائع على الطرقات بين الدولتين المتعاقدتين أو عبر أراضيهما بواسطة عربات مرقمة في إحدى الدولتين، إلى نظام الترخيص المسبق.