مرسوم رئاسي رقم 2000-423
· ج.ر عدد 78 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-423 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 16 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر، المتعلقة بالنقل الدولي على الطرقات للبضائع والمسافرين والعبور، الموقعة في الجزائر يوم 16 مارس سنة 1998
الباب الثاني — نقل المسافرين على الطرقات
المادة 7
إن طلبات الترخيص بممارسة نقل المسافرين على الطرقات التي لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادتين الرابعة والسادسة من هذه الاتفاقية ينبغي أن يسلّمها الناقلون إلى السلطات المختصة للدولة المرقمة فيها العربة والتي تقوم بدورها بتسليمها للسلطات المختصة للبلد المتعاقد الآخر.