الباب الثاني — نقل المسافرين على الطرقات
المادة 6
1 - النقل المنتظم للمسافرين، أي الخدمات التي تقوم بنقل المسافرين حسب وتيرة ومسلك معينين مرخص من طرف السلطات المختصة في البلدين المتعاقدين.
2 - تتبادل السلطات المذكورة آنفا الطلبات التي يوجهها لها الناقلون والمتعلقة بتنظيم هذا النوع من النقل، إن هذه الطلبات محددة في البروتوكول المنصوص عليه في المادة 26 من هذه الاتفاقية.
زائرية / العدد 78 24 رمضان عام 1421 ه 20 ديسمبر سنة 2000 م
3- بعد موافقة السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين على الطلبات المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة ، يقوم كل طرف بإرسال إلى الطرف المتعاقد الآخر الرخص الصالحة في المسارات الواقعة في إقليمه.
4- تسلّم السلطات المختصة الرخص على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.