المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة العدد 7.8. .19. .19 اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر متعلقة بالنقل الدولي على الطرقات للبضائع والمسافرين والعبور إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النّيجر، المعبر عنهما أدناه ب "الطرفين".
- وعيا منهما بأهمية النقل على الطرقات لتطوير علاقاتهما الاقتصادية
- ورغبة منهما في تشجيع وتدعيم النقل على الطرقات للمسافرين والبضائع بين الدولتين وكذا العبور على أراضيهما.
تتفقان على ما يلي :
الباب الأول مجال التطبيق والتعاريف
المادة الأولى مجال التطبيق تطبق أحكام هذه الاتفاقية على نقل المسافرين والبضائع على الطرقات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر وعلى عبورها على تراب أحد الطرفين من قبل متعاملين وطنيين بواسطة سيارات تحمل ترقيم إحدى الدولتين المتعاقدتين.
المادة 2 التعاريف طبقا لهذه الاتفاقية وكيفية تطبيقها، يعني ب :
1- الناقل : كل شخص طبيعي أو معنوي جزائري أو نيجيري مرخص له بممارسة نقل المسافرين أو البضائع على الطرقات طبقا للترتيبات القانونية والتنظيمية السارية المفعول في بلده والذي يمارس هذا النشاط في إحدى البلدين المتعاقدين. 20 2 العربة : كل عربة برية ذات محرك وكذا كل مقطورة أو نصف مقطورة مخصصة لنقل البضائع التي تزيد عن 2.5 طن من الحمولة النفعية المرخصة.
كل عربة برية ذات محرك لنقل المسافرين عددهم يزيد عن 8 أشخاص جالسين دون السائق. 3 خطوط السير : كل المحاور التي تحددها السلطات المختصة في كل دولة لتنفيذ عمليات النقل. 4 الرخصة : كلّ إجازة أو إذن أو ترخيص مفروض حسب التدابير المطبقة من كل طرف متعاقد.