الباب الرابع — أحكام عامة
المادة 23
في حالة خرق أحكام هذه الاتفاقية من طرف أحد الناقلين والتي تحصل بقطر الطرف المتعاقد الآخر، 20 ديسمبر سنة 2000 م فإن السلطات المختصة للدولة التابع لها ترقيم العربة يمكن لها بطلب من السلطات المختصة التابعة للطرف الآخر، أن تطبق عليه إحدى العقوبات التالية :
1 - الإنذار .
2 - السحب المؤقت أو النهائي، الجزئي أو الكلي لحق ممارسة النقل في القطر الذي تمت فيه المخالفة.
ينبغي على السلطات التي اتخذت إحدى هذه العقوبات أن تعلم السلطات التي طالبت بها.