الباب الرابع — أحكام عامة
المادة 20
1 - يمكن لأعضاء طاقم العربة أن يستوردوا، بصفة مؤقتة بدون دفع الرسوم ودون رخصة استيراد لوازم للاستعمال الشخصي واللوازم الخاصة بعرباتهم، باستثناء السلع المستوردة لغرض تجاري، وهذا طبقا للتشريع الجمركي المعمول به في كل من البلدين المتعاقدين، وهذا الإجراء صالح لطول مدة إقامتهم بالبلد المتعاقد الآخر.
2 - إن قطع الغيار الموجهة لإصلاح عربة تقوم بعملية نقل طبقا لما تنص عليه هذه الاتفاقية، توضع تحت إجراءات الاستيراد المؤقت وتعفى من الضرائب والرسوم الخاصة بالاستيراد والقيود المفروضة عليه.
إن قطع الغيار غير المستعملة أو التي استبدلت لابد أن يعاد تصديرها أو يتم تدميرها تحت رقابة الإدارة الجمركية.
3 - إن الوقود والمواد النفطية والزيوت التي يتم استيرادها رفقة أي عربة يمكن إدخالها بدون تسديد الضرائب والرسوم المفروضة عليها عند الاستيراد على أن تكون هذه المواد معبأة في خزانات عادية مثبتة من طرف صانع العربة والتي تسمح وضعيتها التزويد المباشر بالموقود والمواد النفطية سواء تعلق الأمر بجر العربة أو بتشغيل نظام التبريد والتسخين.