مرسوم رئاسي رقم 2000-423
· ج.ر عدد 78 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-423 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 16 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر، المتعلقة بالنقل الدولي على الطرقات للبضائع والمسافرين والعبور، الموقعة في الجزائر يوم 16 مارس سنة 1998
الباب الرابع — أحكام عامة
المادة 16
في حالة تجاوز وزن ومقاييس العربة أو الحمولة للحد المقبول في الطرف المتعاقد الآخر، ينبغي أن تمنح للعربة رخصة استثنائية تسلّمها لها الهيئة المختصة لهذا البلد.
يمكن لهذه الرخصة أن تحدد شروط ممارسة النقل من طرف العربة المعنية.