الباب الثالث — نقل البضائع على الطرقات
المادة 11
يمكن للسلطات المختصة منح الرخص خارج الحصص المتفق عليها عندما يتعلق الأمر ب :
1 - النقل الجنائزي بواسطة عربات مهيأة لهذا الغرض.
2 - النقل الخاص بعمليات الترحيل بواسطة عربات مهيأة لهذا الغرض.
3 - نقل العتاد واللوازم والحيوانات من أو إلى تظاهرات مسرحية أو موسيقية أو رياضية أو الخاصة بالسرك أو المعارض أو الحفلات وكذا تلك المخصصة للتسجيلات الإذاعية أو التقاط الصور السينماتوغرافية أو للتلفزة.
4 - نقل العربات المعطلة.
5 - العربات الخاصة بالإسعاف الأولي والقطر.
6 - نقل عربات فارغة موجهة لنقل البضائع والخاصة بتعويض عربات معطلة فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر وكذا مواصلة العربات البديلة عمليات النقل بالرخص المسلّمة للعربات العاطلة.