مرسوم رئاسي رقم 2000-422
· ج.ر عدد 78 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-422 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر ، الموقع في الجزائر يوم 16 مارس سنة 1998
المادة 8
يخضع إدخال وقبول السلع المستوردة من أحد الطرفين لإقليم الطرف الآخر إلى احترام قواعد الصحة والصحة البيطرية والنباتية طبقا للمعايير الدولية والوطنية، أو على الأقل المعايير التي يتفق عليها كلا الطرفين.
جزائرية / العدد 78 24 رمضان عام 1421 ه 18