مرسوم رئاسي رقم 2000-422
· ج.ر عدد 78 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-422 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر ، الموقع في الجزائر يوم 16 مارس سنة 1998
المادة 5
يتعهد الطرفان بمنع كل الممارسات والنشاطات غير المشروعة التي تخلّ بالمنافسة السليمة خاصة عن طريق منع ممارسة الإغراق و / أو كل اتحاد بين الأشخاص الطبيعية والاعتبارية قصد الاستحواذ على قطاع إنتاج معين أو إلحاق ضرر بمؤسسات اقتصادية وتجارية في كلا البلدين.