مرسوم رئاسي رقم 2000-422
· ج.ر عدد 78 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-422 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر ، الموقع في الجزائر يوم 16 مارس سنة 1998
المادة 3
يتم تبادل قوائم السلع القابلة للتصدير في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر بصفة منتظمة بين الإدارات، غرف التجارة والمؤسسات في كلال البلدين.