المادة 16
يلغى هذا الاتفاق ويحل محل الأحكام السابقة المتعارضة بخصوص المبادلات التجارية بين البلدين خاصة الاتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة بالجزائر في 19 فبراير 1976.
حرر بالجزائر في تاريخ 16 مارس 1998 في نسختين أصليتين باللغة العربية واللغة الفرنسية، ولكل نص نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية النيجر الديمقراطية الشعبية وزير التجارة وزير التجارة والصناعة بختي بلعايب ابراهيم كوسو 24 رمضان عام 1421 ه 20 ديسمبر سنة 2000 م