مرسوم رئاسي رقم 2000-422
· ج.ر عدد 78 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-422 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر ، الموقع في الجزائر يوم 16 مارس سنة 1998
المادة 13
يعمل الطرفان على حل ودي للخلافات الممكن حدوثها أثناء تنفيذ العقود المبرمة بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين.
في حالة عدم الوصول إلى حل ودي بين المتعاملين المتعاقدين، تتم تسوية الخلافات حسب ما تتضمنه أحكام هذه العقود وإذا تطلب الأمر باللجوء إلى هيئات القانون الدولي.