مرسوم رئاسي رقم 2000-422
· ج.ر عدد 78 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-422 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر ، الموقع في الجزائر يوم 16 مارس سنة 1998
المادة 12
تنشأ لجنة فرعية مختلطة مكلفة بالمبادرات التجارية لغرض السهر على تطبيق هذا الاتفاق.
تجتمع هذه اللجنة الفرعية بالتناوب في الجزائر أو في النيجر مرة في السنة. 20 ديسمبر سنة 2000 م