مرسوم رئاسي رقم 2000-422
· ج.ر عدد 78 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-422 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر ، الموقع في الجزائر يوم 16 مارس سنة 1998
المادة 11
يتخذ الطرفان الإجراءات اللازمة لضمان حماية ملائمة لحقوق الملكيات الصناعية والفكرية والفنية للأشخاص الطبيعية والاعتبارية طبقا للتشريع الساري المفعول في كلا البلدين مع مراعاة التزاماتهما في إطار الاتفاقات الدولية في هذا المجال والتي هما طرفان فيها .