مرسوم رئاسي رقم 2000-422
· ج.ر عدد 78 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-422 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر ، الموقع في الجزائر يوم 16 مارس سنة 1998
المادة 10
يرخص الطرفان، طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول في كل البلدين استيراد المنتوجات المذكورة أدناه معفاة من الرسوم الجمركية : 1 (1) المنتجات المستوردة مؤقتا بمناسبة المعارض والتظاهرات 2 (2) عينات وعتاد الإشهار غير المخصصة للبيع،
(3) المنتوجات المستوردة مؤقتا لمتطلبات البحث والتجريب.
لا يمكن بيع المنتجات المذكورة أعلاه، إلا بترخيص كتابي مسبق، وبتسديد الرسوم الجمركية.