مرسوم رئاسي رقم 2000-421
· ج.ر عدد 78 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-421 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 14 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية الإعلامية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية الموقعة في دمشق بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997. 15
المادة 8
تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول منذ تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في البلدين.
حررت هذه الاتفاقية في دمشق بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر/أيلول سنة 1997 من نسختين أصليتين باللغة العربية لهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية العربية الديمقراطية الشعبية السورية أحمد عطاف الدكتور محمد سلمان وزير الشؤون وزير الإعلام الخارجية