DZ Law v0.12.1
المساعد تجريبي بحث النصوص النماذج
المزيد
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول
المساعد بحث النصوص النماذج
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول

خطأ

هذا النص غير موجود.

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رئاسي رقم 2000-421
مرسوم رئاسي رقم 2000-421 · ج.ر عدد 78 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-421 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 14 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية الإعلامية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية الموقعة في دمشق بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997. 15

المادة 6

يعمل الطرفان على تنسيق مواقفهما خلال الاجتماعات واللقاءات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة 5
المادة التالية المادة 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية