المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية إعلامية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية العربية السورية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية، رغبة منهما في توثيق التعاون الإعلامي وتقوية الروابط الأخوية بين البلدين خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين، اتفق الطرفان على ما يلي :
المادة الأولى يشجع الطرفان الأجهزة الإعلامية في البلدين على تبادل الأخبار والمعلومات والخبرات والوفود الصحفية والإعلامية وذلك قصد التعريف بمختلف أوجه النشاط والاستفادة المتبادلة من الإمكانات المتاحة في كلا البلدين.
المادة 2 يدعم الطرفان عقد وتحقيق اتفاقات التعاون المباشر بين المؤسسات الإعلامية الحكومية في البلدين كالإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء.
جزائرية / العدد 78 24 رمضان عام 1421 ه 16 ريدة