المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة ج . ص . ع 51-23 تعديل المادتين 24 و 25 من الدستور.
جمعية الصحة العالمية الحادية والخمسون العدد 78. 24 رمضان عام 1421 ه 20 ديسمبر سنة 2000 م.
بالنظر إلى ضرورة رفع عدد أعضاء المجلس التنفيذي من 32 إلى 34 عضوا، بحيث يزداد عدد الدول الأعضاء من الإقليم الأوروبي واقليم غرب المحيط الهادي التي لها الحق في تعيين شخص للعمل عضوا في المجلس ، التنفيذي، إلى ثمانية وخمسة، على التوالي،
1- تعتمد التعديلين التاليين على المادتين 24 و 25 من الدستور، حيث تعتبر النصوص باللغات العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية متساوية في الحجية.