المادة 25
تحذف ويستعاض عنها بما يلي : 1 (1) تنتخب هذه الدول الأعضاء لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخابها ، على أن تكون للدولة الإضافية، التي تنتخب من بين الأعضاء الذين ينتخبون في أول دورة لجمعية الصحة تنعقد بعد نفاذ التعديل الذي أدخل على هذا الدستور وزيد بمقتضاه عدد أعضاء المجلس من اثنين وثلاثين إلى أربعة وثلاثين عضوا ، مدة عضوية قصيرة إلى الحد اللازم لتيسير انتخاب دولة عضو واحدة على الأقل من كل منظمة إقليمية في كل عام. 24 رمضان عام 1421 ه 20 ديسمبر سنة 2000 م.
2- تقرر المصادقة على نسختين من هذا القرار بوضع توقيعي رئيس جمعية الصحة العالمية الحادية والخمسين والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية عليهما، وأن تحال نسخة واحدة منهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي أودع الدستور لديه، والاحتفاظ بالنسخة الأخرى في أرشيف منظمة الصحة العالمية. -3- تقرّر بأن تصبح إشعارات قبول الدول الأعضاء بهذه التعديلات، وفقا لأحكام المادة 73 من الدستور، نافذة المفعول اعتبارا من إيداع هذه الوثائق الرسمية لدى الأمين العام للأمم المتحدة، كما تنص عليه لقبول الدستور المادة 79 (ب) من الدستور.
الجلسة العامة العاشرة ، 16 أيار / مايو 1998 ج 51 / المحاضر الحرفية /10