المادة 24
تحذف ويستعاض عنها بما يلي :
يتألف المجلس من أربعة وثلاثين شخصا يعينهم مثل هذا العدد من الدول الأعضاء، وتقوم جمعية الصحة مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل، بانتخاب الدول الأعضاء التي لها حق تعيين شخص للعمل عضوا في المجلس، على أن تنتخب ثلاث على الأقل من هذه الدول الأعضاء من كل من المنظمات الإقليمية التي أنشئت طبقا للمادة 44 وعلى كل من هذه الدول الأعضاء أن تعين للمجلس شخصا مؤهلا فنيا في ميدان الصحة، ويجوز أن يرافقه بدلاء ومستشارون.