مرسوم رئاسي رقم 2000-420
· ج.ر عدد 78 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-420 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على تعديل المادتين 24 و 25 من دستور منظمة الصحة العالمية المعتمد بجنيف بتاريخ 16 مايو سنة 1998
المادة الأولى
يصدق على تعديل المادتين 24 و 25 من دستور منظمة الصحة العالمية المعتمد بجنيف بتاريخ 16 مايو سنة 1998، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.