مرسوم رئاسي رقم 2000-417
· ج.ر عدد 78 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-417 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على البروتوكول بشأن النص الرسمي الخماسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944) الموقع بمونتريال في 29 سبتمبر سنة 1995
المادة 9
على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إخطار جميع الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة نفسها بما يلي :
(أ) أي توقيع على هذا البروتوكول وتاريخ هذا التوقيع، مع بيان ما إذا كان التوقيع بتحفظ أو بدون تحفظ على قبوله
(ب) إيداع أي وثيقة قبول وتاريخ الإيداع،
(ج) تاريخ سريان هذا البروتوكول وفقا لأحكام الفقرة (1) من المادة الرابعة.