مرسوم رئاسي رقم 2000-417
· ج.ر عدد 78 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-417 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على البروتوكول بشأن النص الرسمي الخماسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944) الموقع بمونتريال في 29 سبتمبر سنة 1995
المادة 8
1- يظل هذا البروتوكول ساريا ما دامت الاتفاقية سارية.
2 - لا ينتهي سريان هذا البروتوكول بالنسبة لأي دولة إلا عندما تنتفي عن تلك الدولة صفة الطرف في الاتفاقية.