مرسوم رئاسي رقم 2000-417
· ج.ر عدد 78 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-417 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على البروتوكول بشأن النص الرسمي الخماسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944) الموقع بمونتريال في 29 سبتمبر سنة 1995
المادة 7
على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أن تسجل هذا البروتوكول لدى الأمم المتحدة ولدى منظمة الطيران المدني الدولي في أقرب وقت ممكن بعد دخوله حيز التنفيذ.