مرسوم رئاسي رقم 2000-417
· ج.ر عدد 78 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-417 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على البروتوكول بشأن النص الرسمي الخماسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944) الموقع بمونتريال في 29 سبتمبر سنة 1995
المادة 5
يعتبر انضمام أي دولة للاتفاقية بعد دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ قبولا لهذا البروتوكول. 24 ومضان عام 1421 ه 20 ديسمبر. سنة 2000 م