المادة 4
1 - يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين بعد أن تكون اثنتا عشرة دولة قد قامت طبقا لأحكام المادة الثالثة إما بالتوقيع عليه بدون تحفظ على القبول وإما بقبوله، وبعد سريان مفعول البروتوكول بشأن التعديل لاتفاقية الطيران المدني الدولي الذي وقع في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر/ أيلول 1995 والذي نص على تساوي نص الاتفاقية باللغة العربية في الحجية مع اللغات الأخرى.
2- عندما تصبح أي دولة طرفا في وقت لاحق في هذا البروتوكول وفقا للمادة الثالثة، يصبح البروتوكول ساريا بالنسبة لها إما في تاريخ توقيعها عليه بدون تحفظ على القبول، وإما في تاريخ قبولها له.