المادة 3
1 - يمكن الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي أن تصبح أطرافا في هذا البروتوكول بأي من الطرق التالية :
(أ) التوقيع بدون تحفظ على القبول،
(ب) أو التوقيع مع التحفظ على القبول ثم القبول.
(ج) أو القبول.
2- يظل باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحا في مونتريال حتى اليوم العاشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 1995 ، ويظل بعد ذلك مفتوحا للتوقيع في واشنطن العاصمة.
3- يتم القبول بإيداع وثيقة بذلك لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
4- يعتبر الانضمام إلى هذا البروتوكول أو التصديق عليه أو الموافقة عليه قبولا له.