المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول بشأن النص الرسمي الخماسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي شيكاغو (1944) إن الحكومات الموقعة أدناه، إذ تضع في اعتبارها أن الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العمومية قد طلبت، ضمن أمور أخرى، في القرار د 29-21 ، من المجلس والأمين العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز استخدام اللغة العربية في المنظمة، والمتابعة الحثيثة لهذه الإجراءات بهدف استخدام اللغة العربية على قدم المساواة مع اللغات الأخرى في المنظمة.
وتضع في اعتبارها أن باب التوقيع على النص الإنجليزي لاتفاقية الطيران المدني الدولي قد فتح في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر/كانون الأول عام ألف وتسعمائة وأربعة وأربعين.
وتضع في اعتبارها أنّه ، عملا بالبروتوكول الموقع في بيونس آيرس يوم 24 سبتمبر/أيلول 1968 بشأن النّص الرسمي الثلاثي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو يوم 7 ديسمبر/كانون الأول 1944 ، فقد تم اعتماد نص 10 اتفاقية الطيران المدني الدولي المشار إليها فيما بعد باسم "الاتفاقية) باللغتين الفرنسية والإسبانية وأصبح يشكل مع نص الاتفاقية باللغة الانجليزية النص المتساوي في الحجية باللغات الثلاث على النحو المذكور في البند الختامي من الاتفاقية.
وتضع في اعتبارها أن البروتوكول المتعلق بتعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي والبروتوكول الخاص بالنص الرسمي الرباعي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو (1944) قد اعتمدا في يوم 30 سبتمبر / أيلول 1977، ونصا على حجية نص الاتفاقية وتعديلاتها باللغة الروسية.
وتضع في اعتبارها تبعا لذلك، أنه أصبح من الملائم ايراد النص اللازم لإقرار نص الاتفاقية باللغة العربية.
وتضع في اعتبارها أنه يجب عند إقرار هذا الحكم مراعاة التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية باللغات الروسيّة والفرنسية والإسبانية والإنجليزية، التي تتساوى نصوصها في الحجية، وأنه طبقا للفقرة (أ) من المادة الرابعة والتسعين من الاتفاقية لا يصبح أي تعديل ساريا إلا اتجاه الدولة التي صدقت عليه، قد اتفقت على ما يلي :
المادة الأولى إن النص العربي للاتفاقية وتعديلاتها، المرفق بهذا البروتوكول، يشكّل مع نص الاتفاقية وتعديلاتها باللغات الروسية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية نصا متساويا في الحجية باللغات الخمس.
المادة 2 إذا كانت دولة طرف في هذا البروتوكول قد صدقت أو ستصدق في المستقبل على أي تعديل للاتفاقية وفقا للفقرة (أ) من المادة الرابعة والتسعين فإن نص هذا التعديل باللغات العربية والروسية والفرنسية والإسبانية الإنجليزية، سيعتبر حينئذ أنه يشير إلى النّص المتساوي في الحجية باللغات الخمس، الذي يسفر عنه هذا البروتوكول.
العدد 78. 24 رمضان عام .. 1421 ه 20 ديسمبر سنة 2000 م.