مرسوم رئاسي رقم 2000-415
· ج.ر عدد 78 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-415 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على البروتوكول المتضمن تعديل المادة 50 الفقرة "أ" لاتفاقية الطيران المدني الدولي، الموقع بمونتريال في 26 أكتوبر سنة 1990
المادة 50
الفقرة "أ" لاتفاقية الطيران المدني الدولي، الموقع بمونتريال في 26 أكتوبر سنة 1990.
إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه
- وبعد الاطلاع على البروتوكول المتضمن تعديل