مرسوم رئاسي رقم 2000-414
· ج.ر عدد 78 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-414 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على البروتوكول المتضمن تعديل المادة 56 لاتفاقية الطيران المدني الدولي، الموقع بمونتريال يوم 6 أكتوبر سنة 1989 . 4
المادة 56
لاتفاقية الطيران المدني الدولي، الموقع بمونتريال يوم 6 أكتوبر سنة 1989.
إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على البروتوكول المتضمن تعديل المادة 56 لاتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع بمونتريال يوم 6 أكتوبر سنة 1989، يرسم ما يأتي :