مرسوم رئاسي رقم 2000-414 · ج.ر عدد 78 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-414 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على البروتوكول المتضمن تعديل المادة 56 لاتفاقية الطيران المدني الدولي، الموقع بمونتريال يوم 6 أكتوبر سنة 1989 . 4

المادة 56

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.