مرسوم رئاسي رقم 2000-411
· ج.ر عدد 77 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-411 مؤرخ في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 7027 أل الموقع في 23 أكتوبر سنة 2000 بواشنطن (د س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع إصلاح قطاع البريد والمواصلات. 22
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابة
المادة 5
يتم إعداد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة، الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إطار قوانين المالية.
وتتم النفقات المتعلقة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.