الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 4
زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، يكلّف البنك الجزائري للتنمية في إطار تنفيذ المشروع، وفي حدود صلاحياته، على الخصوص بما يأتي :
1 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات والوزارة المكلفة بالمالية على الخصوص، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد : 77 . 21 رمضان عام 1421 ه 17 ديسمبر سنة 2000 م.
2 - تعيين مختص في التسيير المالي يكلف بالمدفوعات المتعلقة بالعقود الممولة في إطار المشروع الذي يعمل بالتنسيق مع أعضاء وحدة التنسيق ومتابعة المشروع
3 - التحقق عند إعداد طلبات سحب القرض من مطابقة النفقات المقررة في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار المشروع،
4 - التقديم السريع لطلبات سحب القرض لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير،
5 - إنجاز عمليات سحب القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض، وهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
6 - التكفل بجميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع
7 - إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتصلة بتنفيذ المشروع،
8 - التكفّل بجميع التدابير اللازمة وفقا للقوانين والأنظمة المطبقة في مجال الالتزامات والأمر بالصرف،
9 - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع تقييم محاسبي خاص بتنفيذ اتفاق القرض وإعداد ما يأتي :
تقرير ثلاثي وسنوي يتضمن تقييم تنفيذ اتفاق القرض تقرير ثلاثي يتضمن العلاقات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير،
- تقرير نهائي خاص بتنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات.
ترسل هذه التقارير إلى كل من الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات.
10 - الاحتفاظ بجميع الوثائق التي تحوزها في الأرشيف وحفظها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
عبد القادر بن مبارك - الجزائر