الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 3
زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، تكلف الوزارة المكلفة بالمالية في إطار إنجاز المشروع وفي حدود صلاحياتها، على الخصوص بما يأتي : 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
1 - الضمان والعمل على ضمان تنفيذ أعمال وعمليات التصميم والإنجاز والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 - اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي أجريت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض،
3 - إعداد وتزويد المفتشية العامة للمالية السلطات المختصة المعنية بتسيير وتنفيذ اتفاق القرض بما يأتي :
- تقرير عن تدقيق حسابات المشروع بما فيها الحساب الخاص في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من انقضاء السنة المالية المعنية، تقرير نهائي حول تنفيذ المشروع.
4 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان :
- تسيير استعمال الاعتمادات والمتابعة المنتظمة والصارمة لرصيد الاعتمادات المخصصة لهذا المشروع، تسيير ومراقبة العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.