الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يتضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الإجراءات المذكورة أدناه ، إنجاز مشروع إصلاح قطاع البريد والمواصلات.
يتضمن هذا المشروع المكونات الآتية :
أ - وضع إطار قانوني وتنظيمي جديد،
ب - تنفيذ سياسة التحرير،
ج - إعادة هيكلة وزارة البريد والمواصلات
د - فتح رأسمال المتعامل العمومي للمواصلات لأحد الشركاء الاستراتيجيين
ه - إعداد استراتيجية تطوير قطاع البريد،
و - تعزيز استراتيجية الاتصالات والقدرات المؤسساتية.