الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 4
زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق ، القرض، يُكلّف البنك الجزائري للتنمية، في إطار تنفيذ المشروع، وفي حدود صلاحياته على الخصوص بما يأتي :
1 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات والوزارة المكلفة بالمالية
2- تعيين مختص في التسيير المالي مكلف بالمدفوعات المتعلقة بالعقود الممولة، في إطار المشروع، الذي يعمل بالتعاون الوثيق مع أعضاء خلية تنسيق المشروع
3- التحقق عند إعداد طلبات سحب القرض من مطابقة النفقات المقررة في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار إنجاز المشروع،
4- التقديم السريع لطلبات سحب القرض لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير،
5- إنجاز عمليات سحب القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض، وهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
6- التكفل بجميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع
7- إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتصلة بتنفيذ المشروع رية / العدد 77 . 21 رمضان عام 1421 ه 17 ديسمبر سنة 2000 م.
8- التكفّل بجميع التدابير اللازمة وفقا للقوانين والأنظمة المطبقة في مجال الالتزامات والأمر بالصرف
9- إنجاز ، في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييم محاسبي خاص بتنفيذ اتفاق القرض وإعداد ما يأتي:
تقرير ثلاثي وسنوي يتضمن تقييم تنفيذ اتفاق القرض تقرير ثلاثي يتضمن العلاقات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، تقرير نهائي خاص بتنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات ترسل هذه التقارير، إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلّفة بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات
10- الاحتفاظ بجميع الوثائق التي تحوزها في الأرشيف طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.