الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 3
زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالمالية، في إطار تنفيذ المشروع، وفي حدود صلاحياتها، على الخصوص بما يأتي :
1- ضمان والعمل على ضمان تنفيذ الأعمال وتصميم وإنجاز وتنسيق ومتابعة وتنفيذ ومراقبة العمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2- اتخاذ جميع التدابير الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي أجريت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض،
3- إعداد وتزويد المفتشية العامة للمالية السلطات المختصة المعنية بتسيير وتنفيذ اتفاق القرض بما يأتي : 22 الجريدة الر تقرير عن تدقيق حسابات المشروع، بما فيها الحساب ، الخاص، في أجل ستّة (6) أشهر من انقضاء السنة المالية،
- تقرير نهائي حول تنفيذ المشروع. -4- التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان :
تسيير استعمال الاعتمادات والمتابعة المنتظمة والصارمة لرصيد القروض المخصصة
- تسيير ومراقبة العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.