الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات
المادة 2
تنشأ لغرض إنجاز المشروع موضوع هذا المرسوم، خلية تنسيق المشروع لدى الوزارة المكلفة بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات خلال مدة إنجاز المشروع إلى غاية انتهائه، وتتكون من :
رئيس المشروع نائب رئيس المشروع متخصص في إجراءات إبرام الصفقات.
- محاسب.
تكلّف الخلية، في إطار تنفيذ المشروع، على الخصوص بما يأتي :
1 - اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المقررة
3- اتخاذ جميع التدابير الضرورية لما يأتي :
تقييم الحاجات المترتبة على مخططات الأعمال المتعلقة ببرامج المشروع وتقديرها،
- إنجاز العمليات اللازمة لإنجاز برامج المشروع وتنفيذها،
- التدخلات المتعلقة بتنسيق العمليات المرتبطة ببرامج المشروع ومتابعتها ومراقبتها وتدقيق حساباتها وتفتيشها
4- السهر على إعداد وإرسال إلى البنك الجزائري للتنمية والسلطات المعنية تقارير ثلاثية وسنوية حول النشاطات والوسائل والعمليات والنتائج التي تخص كل منها في إطار برامج المشروع ، 5-تحضير تقارير ثلاثية خاصة بتسيير المشروع وفقا لما نص عليه اتفاق القرض، تشمل إبرام الصفقات والتطور المادي لتنفيذ المشروع والتسيير المالي بما فيه مصادر الأموال واستعمالاتها،
6 - حفظ الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها بنفسها،
7 - متابعة والأمر بمتابعة إنجاز المشروع والمساهمة في كل عمليات المراقبة المتصلة بها.