مرسوم رئاسي رقم 2000-410
· ج.ر عدد 77 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-410 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 7029 أل الموقع في 23 أكتوبر سنة 2000 بواشنطن (د س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم الخوصصة. 18
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
إن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، يضمن طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات الآتية، إنجاز مشروع دعم الخوصصة.
يتضمن هذا المشروع المكونات الآتية :
أ) تعزيز قدرات الوزارة المكلفة بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات ب دعم عمليات الخوصصة التي ينجزها مجلس الخوصصة
ج) إنشاء خلية تنسيق المشروع.